٣ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع؛ فإنه ﷺ أراق الشراب سدًّا لذريعة أن يُشرب مسكرًا.
٤ - جواز التمتع باللذيذ من الطعام والشراب.
* * * * *
(١٤١٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (١) .
(١٤١٧) وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﵄ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (٢) .
* * *
هذان الحديثان أصل في تحريم التداوي بالخمر.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أن من رحمة الله لهذه الأمة أن لم يجعل شفاء أي داء متوقفًا على شيء حرمه الله.
٢ - تحريم التداوي بالخمر.
٣ - أنها مجلبة لأنواع من الأمراض؛ فهي داء وليست بدواء.
٤ - جواز التداوي بالمباح.
٥ - أن هدي الصحابة السؤال عن حكم الفعل قبل الإقدام عليه.
* * * * *