٢ - أنه لا يشرع دفع الصائل المتأوِّل في الفتنة، بل يستحب الكف عنه، وقوله ﷺ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ» ؛ لأن المقتول مظلوم إلا أن يشارك في القتال، والقاتل إما ظالم وإما معذور في التأويل.
* * * * *