فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1356

١ - ضرب العدو بالمنجنيق، وهو آلة معروفة يرمى بها الحجر العظيم فيصيب الجمع من العدو، وقد يكون فيهم من ليس من أهل القتال، فيقتلون تبعًا.

٢ - أن من اشتدت عداوته من الكفار؛ كسابِّ النبي ﷺ لا يشمله التأمين العام ولا الخاص؛ فقد قال ﷺ: «وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» (١) ، ومع ذلك أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كانت له جاريتان تغنيان بهجاء النبي ﷺ .

٣ - أنه ﷺ قد يقتل بعض الأسرى صبرًا؛ لشدة عداوتهم، وإن فادى غيرهم أو عفا عنه.

٤ - مفاداة بعض أسرى المسلمين عند الكفار ببعض أسرى الكفار لدى المسلمين.

٥ - أنه ﷺ لا يقتل من أسلم من الكفار حال القتال أو في الأسر؛ لأنه بإسلامه صار معصوم الدم والمال.

٦ - أنه ﷺ ينظر إلى المصلحة في معاملة الأسرى من قتل أو عفو أو مفاداة.

وفي الأحاديث فوائد زيادة على ما تقدم؛ منها:

٧ - جواز قتال العدو بما يعم من لا يجوز قصده بالقتل؛ كالنساء والذرية، إذا لم يمكن الاحتراز منهم.

٨ - فيه شاهد لحديث سئل ﷺ عن أهل الدار يُبيَّتون وفيهم النساء والذرية، فقال: «هُمْ مِنْهُمْ» (٢) .

٩ - مشروعية فعل الأسباب الواقية؛ وذلك أن النبي ﷺ لبس المغفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت