فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 1356

٤ - أن من هدي النبي ﷺ قبول الهدية.

٥ - تحريم قتل الدواب الأربع المذكورة في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.

٦ - تحريم أكلهن.

٧ - من القواعد المستنبطة في الحلال والحرام: أن ما نهينا عن قتله فإنه يحرم أكله؛ ووجه ذلك أنه لو كان حلالًا لما نهينا عن قتله؛ إذ لا يمكن الانتفاع به أكلا إلا بقتله.

٨ - حل أكل الضَّبُع.

٩ - أنها من صيد البر الذي لا يحرم إلا على المحرم: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] ، ولذا جاء في الحديث نفسه في جزاء قتل المحرم لها: كبشٌ.

١٠ - أن من هدي السلف السؤال عن الأحكام الشرعية.

١١ - السؤال عن الدليل استرشادًا لا تعنتًا، من غير العامي.

* * * * *

(١٤٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥] ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١) .

(١٤٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» . أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت