٥ - حل الحمر الوحشية، وهو إجماع.
٦ - حل أكل لحم الخيل، وقد سبق أنه ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل، وسبقت الإشارة إلى الخلاف فيه (١) .
٧ - أن ما يذبح يجوز نحره، وما ينحر يجوز ذبحه.
٨ - حل أكل الضب، وهو من السُّنة التقريرية، بل من القولية أيضًا.
٩ - النهي عن قتل الضفدع، وقد روي النهي عن قتلها؛ لأن نقيقها تسبيح (٢) .
١٠ - تحريم أكل الضفدع؛ للقاعدة المقررة عند العلماء أن ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله، فيحرم أكله.
١١ - تحريم التداوي بلحم الضفدع؛ لما ورد عن ابن مسعود: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (٣) ، ولقوله ﷺ: «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٤) .