(١٥١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) .
* * *
الحديث أصل في حل جنين البهيمة بذكاة أمه.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الذكاة شرط فيما أبيح من الحيوان، لأن بها إنهار الدم.
٢ - أنه لا تجب ذكاة الجنين، بل يحل تبعًا لأمه، والسر -والله أعلم- أنه كعضو منها، إلا أن يخرج حيًّا، فتجب تذكيته.
٣ - أنه يجوز ذبح البهيمة الحامل، ولو قرب ولادتها.
* * * * *
(١٥١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (٢) .
(١٥١٢) وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (٣) .
(١٥١٣) وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ» . وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (٤) .
* * *
هذا الحديث تمسك به من لا يشترط التسمية على الذبيحة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعي ﵀ ، ولكن الحديث ضعيف، كما ذكر