فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 1356

٧ - أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي ﷺ أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله ﷺ لما راجعه الرجل: «فَشَأْنَكَ إذًا» .

٨ - أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.

٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.

١٠ - وجوب الوفاء بالنذر.

١١ - صحة النذر المعلق.

١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.

١٣ - انعقاد النذر من الكافر.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت