١١ - أنه من الكبائر.
١٢ - تحريم مبايعة الإمام من أجل الدنيا التي تحت يده، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفِ.
١٣ - أن ذلك من الكبائر.
١٤ - وجوب الوفاء ببيعة الإمام، ووجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وهذه حقيقة الوفاء.
١٥ - أن التشابه في عظم الجريمة يقتضي الاشتراك في العقوبة.
* * * * *
(١٥٩٢) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (١) .
(١٥٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (٢) .
* * *
هذان الحديثان تقدم الكلام عن معناهما عند حديث ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد في باب الشهادات، وعند حديث أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة في هذا الباب (٣) . وتقدمت الإشارة هناك إلى حديث جابر هذا. أما حديث ابن عمر فهو شاهد لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد، وهذه اليمين هي التي ترد على المدعي طالب الحق؛ لقوة جانبه بالشاهد الذي معه.
* * * * *