فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1356

١ - الاعتماد على اليسرى حال قضاء الحاجة ونصب اليمنى، وأيَّد بعضهم ذلك بأمرٍ طبيعيٍّ، وذلك أنَّه أيسر لخروج الخارج.

٢ - نتر الذَّكر ثلاثًا بعد البول، وهو استخراج بقيَّة البول بالضَّغط على المثانة من داخلٍ، والصَّواب: أنَّه لا يستحبُّ، لكنَّه أمرٌ عاديٌّ.

* * * * *

(١١٥) وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ ﵃: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ، فَقَالَ: «إنَّ الله يُثْنِي عَلَيْكُم؟» ، قَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١) . وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ (٢) .

(١١٦) وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ (٣) .

* * *

هذان الحديثان فيهما فوائد، منها:

١ - جواز الاستنجاء بالماء خلافًا لمن كرهه، وقد تقدَّم القول فيه، وأنَّه ثبت من فعله ﷺ .

٢ - استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوها، كما يفيده حديث ابن عبَّاسٍ ﵃ ، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ، وإلى الاستحباب ذهب أكثر أهل العلم، وذلك لوجهين:

أَحَدُهُمَا: عدم مباشرة النَّجاسة باليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت