وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - صحة عتق المريض المرض المخوف لمملوكه، لكن ذلك مقيد بما إذا خرج من ثلثه.
٢ - أن المريض المرض المَخُوف إذا أخرج جميع ماله بعتق أو عطية فإنه يُرد إلى الثلث.
٣ - أن المال إذا كان متماثلًا فيعيَّن المُخرَج بالقرعة.
٤ - أن المال إذا لم يكن متماثلًا فلا بد من التقويم لمعرفة الثلث.
٥ - أنه يحرم على المريض أن يتبرع بأكثر من الثلث، كالوصية.
٦ - أن القرعة طريق شرعي لتعيين المطلوب في الأشياء المتماثلة.
٧ - الإنكار الشديد على من خالف في تصرفه حكم الشرع.
* * * * *
(١٦٠٤) وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (١) .
(١٦٠٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (٢) .
(١٦٠٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣) .