فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1356

٥ - أنَّ المرأة تحتلم، والمراد بالاحتلام: رؤية الجماع في المنام، ففيه شاهدٌ لما يروى من قوله ﷺ: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (١) .

٦ - أنَّ احتلام المرأة قليلٌ بخلاف الرِّجال؛ لقول أمِّ سلمة ﵂ كما في أصل الحديث: وتحتلم المرأة؟ قال: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟» .

٧ - وجوب الغسل من خروج المنيِّ بالاحتلام، ولو لم يذكر احتلامًا.

٨ - أنَّ مناط وجوب الغسل رؤية المنيِّ، كما يدلُّ عليه حديث أبي سعيدٍ ﵁ المتقدِّم (٢) .

٩ - أنَّه لا يجب الغسل بمجرَّد الاحتلام من غير خروج الماء.

١٠ - أنَّه لا يجب الغسل بمجرَّد انتقال المنيِّ من غير أن يخرج.

١١ - أنَّه لا يجب الغسل مع الشَّكِّ في خروج المنيِّ أو الشَّكِّ في كونه منيًّا.

١٢ - جواز الدُّعاء على المخطئ بالإنكار عليه من غير قصد الحقيقة؛ لقوله ﷺ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ» ؛ أي: لصقت بالتُّراب، والأصل: أنَّه دعاءٌ بالفقر، بصيغة الكناية.

١٣ - الإنكار على من أنكر على المحقِّ.

١٤ - أنَّ الولد يخلق من ماء الرَّجل ومن ماء المرأة.

١٥ - أنَّ خلقه من مائهما سبب شبهه بهما.

١٦ - اعتبار الشَّبه في لحوق النَّسب ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو الفراش.

١٧ - أنَّ الحياء من طبع النِّساء، ومن لا تستحيي فقد خرجت عن طبع الأنوثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت