(١٥٦) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١) ، وَهِيَ لأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢) .
* * *
هذا الحديث هو من الأدلَّة على ردِّ المستحاضة في معرفة حيضها إلى عادتها.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحشٍ إحدى المستحاضات في عهد النَّبيِّ ﷺ .
٢ - أنَّ المستحاضة الَّتي لها عادةٌ تدع الصَّلاة أيَّام عادتها.
٣ - وجوب الغسل على الحائض إذا انقضت حيضتها.
٤ - أنَّ المستحاضة المعتادة تنقضي حيضتها بانقضاء أيَّامها المعتادة.
٥ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأمر أمَّ حبيبة ﵂ بالاغتسال لكلِّ صلاةٍ.
٦ - أنَّ الحائض لا تصلِّي، فلا تجب عليها ولا تصحُّ منها.
٧ - وجوب الصَّلاة على المستحاضة في غير أيَّام حيضتها.
٨ - وجوب الوضوء للمستحاضة لكلِّ صلاةٍ.
٩ - أنَّ دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء.
* * * * *