فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 1356

٤ - طهوريَّة الماء المستعمل في طهارةٍ واجبةٍ من وضوءٍ أو غسلٍ، أو غسل يد قائمٍ من نوم ليلٍ.

٥ - أنَّ الماء لا ينجس بملاقاة النَّجاسة قليلاً كان أو كثيرًا، إلَّا أن يتغيَّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي أمامة ﵁ -وإن كان ضعيفًا- وللإجماع على معناه (١) ، وأمَّا القليل (وهو ما دون القلَّتين) ففيه نزاعٌ؛ لحديث ابن عمر ﵃ الآتي.

٦ - أنَّه لا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وورودها عليه.

٧ - التَّيسير في حكم الماء.

٨ - طهوريَّة ماء بئر بضاعة التي كانت سبب الحديث، وأنَّها لم تتغيَّر بما يقع فيها من أقذارٍ.

٩ - تواضعه ﷺ ؛ حيث يستقى له ممَّا يستقي منه سائر النَّاس (٢) .

* * * * *

(٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت