١٠ - أنَّ النِّساء يصلِّين مع الجماعة صفوفًا.
١١ - اعتبار أحكام صفوف النِّساء بصفوف الرِّجال إلَّا في المتقدِّم والمتأخِّر من الصُّفوف، وعليه؛ فلا تصلِّي المرأة منفردةً خلف صفوف النِّساء.
١٢ - صحَّة مصافَّة الصَّغير.
١٣ - صحَّة صلاة المميِّز.
١٤ - أنَّ موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام.
١٥ - صحَّة صلاة من وقف عن يسار الإمام، وقال بعض أهل العلم: لا تصحُّ، والصَّواب الأوَّل.
١٦ - جواز الحركة في الصَّلاة، إذا دعت الحاجة؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ أخذ برأس ابن عبَّاسٍ ﵃ وأداره من ورائه.
١٧ - أنَّ موقف الاثنين من الإمام خلفه.
١٨ - أنَّ موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرِّجال.
١٩ - جواز صلاة النَّافلة جماعةً في بعض الأحيان، بحيث لا تكون عادةً.
٢٠ - أنَّ العمل بأحكام الصُّفوف من تمام الصَّلاة، ولا يحصل ذلك إلَّا بالتَّعاون.
* * * * *
(٤٧٥) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(٤٧٦) وَزَادَ أبو دَاوُدَ فِيهِ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ» (١) .
* * *