٢ - أنَّ أعياد أهل الجاهليَّة تقصد للَّهو واللَّعب.
٣ - أنَّه كان لأهل المدينة يومان معيَّنان من السَّنة للَّعب فيهما.
٤ - نهي النَّبيِّ ﷺ عن هذين اليومين.
٥ - أنَّ الله قد أغنى المسلمين عن أعياد الجاهليَّة بعيد الفطر وعيد الأضحى.
٦ - ترك المسلمين لأعياد الجاهليَّة استغناءً بما شرع الله لهم، فلم يكن لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام.
٧ - تحريم العود لأعياد الجاهليَّة.
٨ - تحريم التَّشبُّه بأهل الجاهليَّة بإحداث أيَّامٍ تكون عيدًا، فالأعياد من الدِّين، وليس للمسلمين من ذلك إلَّا ما شرع الله، كما قال ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (١) .
* * * * *
(٥٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنهُ (٢) .
(٥٧٥) وَعَنْ أَبِي هُريْرةَ ﵁: «أَنَّهمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (٣) .
* * *
هذان الحديثان اشتملا على حكمين:
الأَوَّلُ: أنَّ من السُّنَّة الخروج لصلاة العيد مشيًا، وهذا يوافق ما دلَّت عليه السُّنَّة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأنَّ الخطى