فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1356

٤ - أنَّ موت إبراهيم ليس سببًا في كسوف الشَّمس.

٥ - إبطال عقائد الجاهليَّة في كسوف الشَّمس والقمر.

٦ - ثبوت أنَّ الشَّمس انكسفت على عهد رسول الله ﷺ .

٧ - مشروعيَّة الصَّلاة للكسوف.

٨ - الجهر فيها بالقراءة.

٩ - أنَّه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف بل بالرُّؤية، لقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا» .

١٠ - مشروعيَّة النِّداء لها بلفظ: «الصَّلاة جامعةٌ» ، ويجوز في الكلمتين الرَّفع على المبتدأ والخبر، والنَّصب على الإغراء؛ أي: احضروا الصَّلاة، وجامعةً حالٌ.

١١ - أنَّ صلاة الكسوف ركعتان؛ في كلِّ ركعةٍ ركوعان وسجدتان.

١٢ - تطويل صلاة الكسوف، وأنَّ كلَّ ركنٍ أطول من الَّذي بعده، إلَّا أن ينجلي؛ فلا تطوَّل.

١٣ - مشروعيَّة الخطبة بعد الصَّلاة.

١٤ - أنَّ أصحَّ الرِّوايات في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين.

١٥ - أنَّه قد ورد في رواياتٍ أنَّ في كلِّ ركعةٍ ثلاثة ركوعاتٍ وأربعة ركوعاتٍ وخمسة ركوعاتٍ، والرَّاجح الأوَّل، وهو ما جاء في حديث عائشة وابن عبَّاسٍ ﵃ ، متَّفقٌ على حديثهما، ونظرًا إلى أنَّ الكسوف لم يحدث إلَّا مرَّةً في عهد رسول الله ﷺ فقد رجَّح كثيرون من أهل العلم ما دلَّ عليه حديث ابن عبَّاسٍ وعائشة ﵃ ؛ لأنَّه لا يمكن الجمع بينهما وبين الأحاديث الَّتي فيها الزِّيادة على ركوعين، فسلكوا طريق التَّرجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت