٤ - أن أقل ما تجب فيه الزكاة خمس من الإبل، وأن ما دون ذلك لا صدقة فيه إلا تطوعًا.
٥ - أن نُصُب زكاة الإبل أحد عشر: من خمسة إلى مئة وإحدى وعشرين.
٦ - أن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم؛ في كل خمس شاة، ففي أربع وعشرين أربع شياه.
٧ - أن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب حاملًا.
٨ - أن الواجب في ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن.
٩ - أن الواجب في ست وأربعين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت طروق الفحل، ولهذا قال: «طَرُوقَةُ الْجَمَلِ» .
١٠ - أن الواجب في إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها تجذع، أي تقلع أسنان اللبن.
١١ - أن الواجب في ست وسبعين بنتا لبون.
١٢ - أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان.
١٣ - أن الواجب في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.
١٤ - أن الفريضة تستقر بعد ذلك؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
١٥ - أن ما بين النِّصَابين لا زكاة فيه، أي: لا يزيد به الواجب ويسمى وقْصًا.