فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1356

(٧١٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) .

(٧١٣) وَعَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) .

* * *

تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز؛ وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، والمراد بالمعدن: ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة؛ كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - أن الركاز لواجده.

٢ - أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال، أو يتصدق به واجده.

٣ - أن الركاز لا يُعَرَّف.

٤ - أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول، بل يجب إخراجه في الحال.

٥ - مراعاة الشارع خفة المؤنة في مقدار ما يجب في المال.

٦ - أن الواجب في الركاز لا يَختص بالذهب والفضة، فيجب فيه الخمس ولو كان جواهر أو نحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت