فهرس الكتاب
(٧٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(٧٤٢) وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ» (٢) .
(٧٤٣) وللبخاري: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ» (٣) .
(٧٤٤) وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ» (٤) .
* * *
في الحديثين فوائد، منها:
١ - وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، ووجوب الفطر من رمضان برؤية هلال شوال.
٢ - وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين، وإكمال شهر رمضان ثلاثين إذا لم يُر الهلال، ثم الصيام أو الفطر.
٣ - أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب.
٤ - أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل؛ للإطلاق في قوله: «لِرُؤْيَتِهِ» (٥) ، وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع. أما في الصوم فقد ثبت بالنص الاكتفاء بواحد كما في حديث ابن عمر ﵄ والأعرابي الآتيين، وفي الفطر فتعتبر فيه شهادة اثنين بالإجماع.
٥ - أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه.
٦ - الرد على من أوجب صوم يوم الشك.