فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1356

٢ - مشروعية صوم القريب عن قريبه الصومَ الواجب؛ من قضاء وكفارة ونذر، وخص الإمام أحمد وجماعة ذلك بالنذر، وظاهر الحديث العموم.

٣ - أن القرابة تقتضي حقًا للقريب على قريبه.

٤ - أن الصوم الواجب لا يسقط بالموت.

٥ - أمر الولي بالصوم عن قريبه وجوبًا أو استحبابًا لقوله: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» فهو خبر بمعنى الطلب؛ أي: ليصم، والجمهور على الاستحباب.

٦ - مشروعية قضاء الدين عن الميت من ماله وجوبًا، ومن غير ماله استحبابًا.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت