(٨١٧) وفي البُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ (١) .
(٨١٨) وعِنْدَ أحمَدَ، وأَبِي دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ (٢) .
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في مواقيت الإحرام بحج أو عمرة، وفي من يجب عليه الإحرام إذا مر بها.
وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - أن ميقات أهل المدينة الذي يهلون منه ذو الحليفة، وتسمى أبيار علي، وهي قريبة من المدينة جدًا، وتبعد عن مكة (٤٠٠) كيلًا تقريبًا.
٢ - أن ميقات أهل الشام الجحفة، وهي قرية خربة قرب رابغ، وقد عُمِرت بعد ذلك، وصار الناس يحرمون منها، وتبعد عن مكة (١٨٠) كيلًا تقريبًا.
٣ - أن ميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل، ويحرم منه كل من يأتي من الشرق، ويبعد عن مكة (٨٠) كيلًا تقريبًا.
٤ - أن ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، ويبعد عن مكة (٨٠) كيلًا تقريبًا.
٥ - أن ميقات أهل العراق ذات عرق، وهم أهل المشرق كما في حديث ابن عباس ﵄ ، وواديها هو العقيق: كان يحرم منها أهل القصيم وما قرب منه، وقد تحولت طرق أهل المشرق إلى الطريق المؤدي إلى قرن المنازل (السيل) ، وتبعد ذات عرق عن مكة (١٠٠) كيلًا تقريبًا.