١٣ - أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه النسك إلا أن يدخل الحرم فلا يحرم في الحرم بل يعود إلى الحل.
١٤ - أن من كان طريقه إلى مكة لا ميقات فيه، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إلى طريقه.
١٥ - أن هذه المواقيت لكل من مرَّ بهن أو حاذاهن برًّا أو بحرًا أو جوًّا.
* * * * *