فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1356

(٨٧٤) وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» . قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالا: «صَدَقَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١) .

* * *

في هذه الأحاديث فوائد، منها:

١ - وقوع الحصر في عهد النبي ﷺ ، وهو ما حصل من صد المشركين للنبي ﷺ وأصحابه عام الحديبية.

٢ - أن ذلك الحصر من قبيل حصر العدو.

٣ - أن من أحصر عليه دم للآية الكريمة، ولفعله ﷺ وأصحابه.

٤ - أن المحصر لا يتحلل من إحرامه إلا بعد النحر والحلق أو التقصير.

٥ - وجوب إتمام الحج والعمرة.

٦ - أن النبي ﷺ اعتمر من العام القابل، وذلك في السنة السابعة في شهر ذي القعدة.

وفي حديث ضباعة بن الزبير ﵂ فوائد، منها:

١ - مشروعية الاشتراط لمن خاف أن لا يتمكن من إتمام نسكه.

٢ - والاشتراط أن يقول عند الإحرام: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» .

٣ - جواز الاشتراط في العقد الذي بين العبد وربه؛ كالنذر والحلف.

٤ - أن المشترط يتحلل مجانًا.

٥ - أن الحصر يكون بالمرض.

٦ - أن الحصر لا يختص بحصر العدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت