فهرس الكتاب
٢٤ - أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي.
٢٥ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود.
* * * * *
(٨٧٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١) .
* * *
هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة، وهو البائع، وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة.
٢ - أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة.
٣ - عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين.
٤ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما.
* * * * *
(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .
* * *