فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1356

٢٤ - أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي.

٢٥ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود.

* * * * *

(٨٧٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١) .

* * *

هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة، وهو البائع، وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة.

٢ - أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة.

٣ - عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين.

٤ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما.

* * * * *

(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت