فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1356

٤ - تحريم استثناء شيء من المعقود عليه غير معلوم، كعبد من عبيد، ورأس من قطيع، لما في ذلك من الجهالة المفضية إلى الغرر.

٥ - تحريم المخاضرة، وهي بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد جاء النهي عن ذلك صريحًا في عدة أحاديث، منها حديث أنس ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قال: «حتى تحمارَّ» (١) .

٦ - تحريم الملامسة، وهي بيع الشيء بلمسه، كأن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وهي من بيوع الجاهلية، ولا يخفى ما فيه من الغرر.

٧ - تحريم المنابذة، وهي نوع من بيوع الجاهلية، وهو بيع الشيء بنبذه إلى المشتري، كأن يقول البائع: أي ثوب نبذته إليك، فهو عليك بكذا.

٨ - أن هذه العقود لا تصح، بل هي باطلة؛ للنهي عنها.

٩ - أن هذه الأحكام من صور كمال الشريعة، لما فيها من حماية المسلم من الغرر والمخاطرة.

١٠ - شمول الشريعة لأحكام المعاملات المالية.

١١ - الرد على من يقصر الدين على العبادة التي بين العبد وربه، وأن من يزعم ذلك يؤمن ببعض الكتاب، ويكفر ببعض، فيكون من الكافرين حقًّا.

* * * * *

(٩٠٢) وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت