٩ - صحة بيع المصراة.
١٠ - وجوب بيان العيب الذي في السلعة.
١١ - جواز كشف المشتري لباطن السلعة؛ لمعرفة حالها، وسلامتها؛ لأن الرسول ﷺ أدخل يده في الطعام، ولم يكتف بنظر ما ظهر.
١٢ - أن الغش من كبائر الذنوب؛ لقوله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا» ، ومنه شوب اللبن بالماء للبيع.
١٣ - أن كتمان العيب منكر، فيجب إنكاره.
١٤ - إنكار الإمام والمحتسب على من وقع منه شيء من ذلك.
١٥ - الاقتصار على اللسان في إنكار المنكر، إذا حصل به المقصود.
* * * * *
(٩١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵄ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» . رواه الطَّبَرَانِيُّ في «الأوسط» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) .
* * *
هذا الحديث أصل في تحريم الإعانة على معصية الله.
وفيه فوائد، منها:
١ - تحريم الخمر، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيكفر جاحده.
٢ - تحريم الإعانة على صناعة الخمر.
٣ - تحريم الإعانة على كل ما يروجها.
٤ - أن حبس العنب أيام قطافه لبيعه على من يصنع منه الخمر من كبائر الذنوب.
٥ - تحريم بيع السلاح أيام الفتنة؛ لما فيه من الإعانة على القتال المحرم.