فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1356

١٠ - أن البيع عقد لازم، لقوله ﷺ: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» .

١١ - جواز تنازل الإنسان عما هو من حقه.

* * * * *

(٩٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ ؛ أنهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

* * *

هذا الحديث أصل في خيار الغبن، والخلابة الخديعة، والخديعة في البيع حرام، لقوله ﷺ: «وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢) ، ولاسيما خديعة المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، واشتراط نفي الخديعة تأكيد؛ لأن ما كان واجبًا بأصل الشرع فالشرط يؤكده.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن في كل زمان مخادعين، وشرهم المنافقون.

٢ - اختلاف أحوال الناس في عقولهم، وفي قُدَرهم على المعاملة في التجارة وغيرها.

٣ - جواز الاشتراط في البيع.

٤ - أن اشتراط عدم الغبن من الشروط الجائزة.

٥ - إرشاد الجاهل إلى ما يحفظ حقه.

٦ - جواز تصرف من لا يحسن المماكسة ويخدع في البيع.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت