وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز الصلح في المنازعات التي تكون بين المسلمين أفرادًا وجماعات.
٢ - تحريم الصلح المتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
٣ - أن الأصل في الصلح الجواز إلا أن يدل دليل على التحريم بتضمنه الحرام.
٤ - جواز الشروط في العقود التي تكون بين المسلمين وغيرهم.
٥ - وجوب الوفاء بالشروط؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] ، ومن الوفاء بالعقد الوفاء بشرطه.
٦ - تحريم ما تضمن من الشروط تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
٧ - أن الأصل في الشروط الجواز إلا أن يدل دليل على ما يوجب تحريمه.
٨ - أن من شرط شرطًا له أو عليه فهو باق على شرطه، إلا أن يتفق الطرفان أو من له الحق على رفعه.
٩ - أن حكم الله وشرطه مقدم على حكم المخلوق وشرطه.
١٠ - أن كل قانون يناقض شرع الله باطل.
* * * * *
(٩٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
* * *