فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1356

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الصلح في المنازعات التي تكون بين المسلمين أفرادًا وجماعات.

٢ - تحريم الصلح المتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

٣ - أن الأصل في الصلح الجواز إلا أن يدل دليل على التحريم بتضمنه الحرام.

٤ - جواز الشروط في العقود التي تكون بين المسلمين وغيرهم.

٥ - وجوب الوفاء بالشروط؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] ، ومن الوفاء بالعقد الوفاء بشرطه.

٦ - تحريم ما تضمن من الشروط تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

٧ - أن الأصل في الشروط الجواز إلا أن يدل دليل على ما يوجب تحريمه.

٨ - أن من شرط شرطًا له أو عليه فهو باق على شرطه، إلا أن يتفق الطرفان أو من له الحق على رفعه.

٩ - أن حكم الله وشرطه مقدم على حكم المخلوق وشرطه.

١٠ - أن كل قانون يناقض شرع الله باطل.

* * * * *

(٩٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت