١٣ - جواز ضمان الدين، وأنه من الإحسان، ولا سيما دين المعسر.
١٤ - أن ضمان دين الميت تبرأ به ذمته، دون دين الحي؛ لقوله ﷺ: «وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟» .
١٥ - استثبات القاضي من المُقِر؛ لقوله ﷺ: «حَقَّ الغَرِيْمِ؟» .
١٦ - ثبوت حق الغريم في ذمة الضامن.
١٧ - فضيلة أبي قتادة ﵁ .
١٨ - الاكتفاء في الجواب من المقر ب نعم.
١٩ - الاستفصال عن الدين الذي على الميت.
٢٠ - أن ترك النبي ﷺ الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء لا يمنع من صلاة غيره عليه؛ لقوله: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» .
٢١ - أن ترك النبي ﷺ الصلاة على المدين كان في أول الأمر.
٢٢ - ضمان الإمامِ دينَ المتوفى الذي لا وفاء عنده، إذا كان في بيت المال ما يتحمله.
٢٣ - أن النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الأولوية تقتضي أمرين: الأول: محبته ﷺ فوق محبة النفس. الثاني: قضاء دين الميت من بيت المال، والولاة بعده بمنزلته ﷺ في هذا الأمر.
* * * * *
(٩٩٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» . رواه الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١) .
* * *