فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1356

امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.

وفيه من الفوائد -عدا ما تقدم -:

١ - جواز الحضور في مجلس الحكم لغير المختصمين.

٢ - أن التحاكم في الخصومات كان في عهد رسول الله ﷺ إليه.

٣ - أن من الفقه معرفة قدر النبي ﷺ ؛ لقوله: «وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ» ، لأن الأول ناشد النبي ﷺ أن يحكم بكتاب الله، مما يدل على قلة فقهه؛ لأن النبي ﷺ لن يحكم إلا بكتاب الله.

٤ - جواز المناشدة بالله، ومعنى «أَنْشُدُكَ اللهَ» : أسألك مذكِّرًا لك بالله.

٥ - أن زوج المرأة كان أعرابيًا، وربما كان الآخر كذلك.

٦ - جفاء بعض الأعراب.

٧ - حلم النبي ﷺ ، وحسن خلقه.

٨ - الحكم بالقرائن، لقول الراوي: «وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» .

٩ - أدب الخصوم مع الحاكم؛ لقول الرجل: «وَأْذَنْ لِي» .

١٠ - جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل.

١١ - جواز الحلف على الحكم والفتيا، وهذا كثير من النبي ﷺ ؛ لأنه على يقين من حكمه وفتواه. ﷺ .

١٢ - جواز الحلف على الأمر المهم وإن لم يستقسم الحالف.

١٣ - جواز القسم بهذه الصيغة «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» ، ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت