فهرس الكتاب
الصفحة 812 من 1356
وفي حديث ابن عمر ﵄:
١ - أن الشفعة على الفور، متى علم الشريك بيع الشقص؛ لقوله: «كَحَلِّ الْعِقَالِ» ، فإنه في العادة يكون سريعًا، والعقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة.
٢ - أنه لا شفعة لغائب، ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف، ومعارض لحديث جابر الذي قبله.
* * * * *
حجم الخط: