فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1356

هذه الأحاديث أصل في جواز المضاربة، ويدل لجوازها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] ، ولأن الأصل في العقود الحل.

وفي هذه الأحاديث فوائد:

ففي حديث صهيب ﵁:

١ - الترغيب في القراض، وهذا يستلزم الحل، وإن كان الحديث ضعيفًا فإنه يقويه ما بعده.

٢ - الترغيب في التوسعة على المشتري بإمهاله، وذلك من الإحسان الذي يجلب البركة للتجارة.

٣ - استحباب خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع؛ لأن ذلك سبب لأن يبارك الله فيه، أما خلط البر بالشعير للبيع فغش إذا كان يخفى على المشتري.

٤ - استحباب طلب البركة بأسبابها.

وفي حديث حكيم ﵁ والعلاء من الفوائد:

١ - جواز المضاربة وجواز الشرط فيها.

٢ - جواز اشتراط صاحب المال على المضارب ما به حفظ المال، وتجنب أسباب تلفه.

٣ - أنه إذا تلف المال في المضاربة بتفريط العامل ضمنه.

٤ - أن من العدوان والتفريط الإخلالَ بشروط صاحب المال.

٥ - أن المضارب أمين؛ لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط.

٦ - أن البينية المطلقة تقتضي المساواة؛ كما إذا قال للمضارب: الربح بيننا، فلكل واحد نصف الربح، وإذا قُصد إلى المفاضلة فلا بد من البيان؛ كأن يقول: الثلث للعامل، والباقي لصاحب المال، أو بالعكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت