٢ - أن من أخرج شيئًا لله؛ كالزكاة والصدقة لا يحل له شراؤه من المتصدق عليه؛ فإن ذلك نوع من الرجوع.
٣ - فضيلة عمر ﵁ ، وذلك من جهتين؛ الأولى: تبرعه بالفرس في سبيل الله. الثانية: سؤاله النبي ﷺ عما اشتبه عليه حكمه.
٤ - استحباب الهدية توددًا للجار والقريب والصديق.
٥ - أن الهدية تجلب المودة وتزيل الحقد.
٦ - استحباب هدية المرأة لجارتها بما تيسر، ونساء المسلمات من إضافة الموصوف إلى الصفة، وفرسن الشاة هو الظلف، وهو شيء حقير في العادة.
٧ - أن من أهدى هدية ليثاب عليها فله الرجوع فيها إن لم يثب عليها، وحكمها عند الفقهاء كالبيع.
* * * * *