هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام اللقطة، وهي من متممات الباب.
وفيها فوائد؛ منها:
١ - تحريم إيواء الضَّالة من غير تعريف، وهو أخذها، والضَّالة المال الضَّائع، وهي أخص بالحيوان، كما تقدم في حديث زيد بن خالد (١) .
٢ - وجوب تعريف اللقطة.
٣ - أن من لم يعرف اللقطة فهو ضال، والضلال ضد الهدى، وفي الحديث جناس.
وفي حديث عياض بن حمار ﵁:
١ - مشروعية الإشهاد على اللقطة شاهدين عدلين، والحكمة من ذلك أن لا تتعرض اللقطة للنسيان أو الكتمان.
٢ - اعتبار العدالة في الشهود.
٣ - أن الأصل في الشهادات الرجال.
٤ - وجوب حفظ صفات اللقطة، ومن ذلك معرفة وعائها ووكائها.
٥ - تحريم كتمان اللقطة أو تغييب شيء منها.
٦ - وجوب تعريفها سنة إن كان يطمع في العثور على صاحبها، وإلا تصدق بها.
٧ - وجوب دفع اللقطة لصاحبها متى جاء.
٨ - أن واجد اللقطة لا يتصرف فيها إلا بعد سنة.
٩ - حرمة أموال الناس.