٣ - وجوب قسمة التركة على الوارثين؛ وذلك بعد الوصية والدين.
٤ - أن التركة ملك للورثة بحكم الشرع ملكًا قهريًا.
٥ - أن الإرث نوعان: فرض؛ وهو الإرث المقدر، وتعصيب؛ وهو الإرث بلا تقدير.
٦ - تقديم أصحاب الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: ثلثان وثلث وسدس، ونصف وربع وثمن:
- فالثلثان لأربعة أصناف: للبنتين وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين، والأختين لأب فأكثر.
- والثلث لصنفين: للأم وللأخوين لأم فأكثر؛ ذكورًا أو إناثًا.
- والسدس لسبعة أصناف: للأم، والأب، والجدّة مطلقًا، والجد من قبل الأب، والأخ أو الأخت لأم، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة.
- والنصف لخمسة: للبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوج.
- والربع لصنفين: للزوج، ولزوجة فأكثر.
- والثمن لصنف واحد، وهو الزوجة فأكثر.
وشروط استحقاقهم لهذه الفروض مبينة في كتب الفقه والفرائض.
٧ - أن المسائل التي فيها فروض تكون عادلة؛ وهي: ما استغرقت فروضُهَا سِهامَها، وعائلة؛ وهي: ما زادت فروضُها على سهامها، وناقصة؛ وهي: ما نقصت فروضُها عن سهامِها.
مثال العادلة: نصف وثلث وسدس؛ كزوج وأم وأخ لأم.