١١ - أن على السائل أن يوضح الحال للمفتي حتى لا يحتاج إلى الاستفصال فيما يختلف فيه الحكم.
١٢ - إجراء الأمور على ظاهر الحال؛ لقوله: «أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ» .
١٣ - أن من فوائد عيادة المريض نصيحته وإرشاده.
١٤ - جواز تصرف المريض في الجملة.
١٥ - مشروعية السؤال عما يشكل من مسائل الدين.
١٦ - حسن تعليم النبي ﷺ ؛ لأنه قال: «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، ثم علله بقوله: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ» ، إلخ.
١٧ - فضل سعد بن أبي وقاص ﵁ لعيادة النبي ﷺ له، وسؤال سعد النبي ﷺ عن صدقته، وبشارة النبي ﷺ له بقوله: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ» .
١٨ - فيه من فوائد العربية جواز حذف الفاء مع المبتدأ من الجملة الاسمية الواقعة في جواب الشرط؛ لقوله: «خَيْرٌ» ، والتقدير: فهو خير، وذلك على رواية: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ» بكسر همزة (إنَّ) .
* * * * *
(١٠٨٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١) .
* * *