٥ - أن الوصية بالثلث لا تجوز إلا فيما هو قربة؛ لقوله: «زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ» ، فمن جعل وصيته فيما لا ينفعه في الآخرة من مباح أو حرام وجب صرفها إلى ما هو قربة.
٦ - أن الإنسان ليس حرًّا في ماله يتصرف فيه كيف شاء، بل بإذنه تعالى.
٧ - حاجة العبد إلى زيادة حسناته.
٨ - نسبة التصدق إلى الله، وهو مختص بالعطاء الشرعي، فيشمل معناه جميع الرخص؛ كالقصر والفطر في السفر.
* * * * *