٤ - أن من شرط النكاح شاهدين عدلين، ومن حكمة ذلك إعلان النكاح بأقل ما يمكن، وهو الشاهدان، فلو تواطؤوا على كتمانه بطل.
٥ - تحريم تزويج المرأة للمرأة.
٦ - بطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها.
٧ - أن أولياء المرأة إذا اختلفوا وجب رفع الأمر إلى السلطان، وهو القاضي ليحكم بينهم، أو يتولى عقد النكاح.
٨ - أن من لا ولي لها من عصباتها فوليها السلطان.
٩ - أن من كان أقرب من العصبة فهو أحق بولاية النكاح.
١٠ - اشتراط الإسلام في ولاية النكاح؛ لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، فلا يزوج الكافر ابنته المسلمة.
١١ - أن من تزوجت بغير وليٍّ فدخل بها الزوج، فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها فلا شيء لها.
١٢ - أن ولي المرأة لو وكل من يزوجها فالنكاح صحيح.
* * * * *
(١١١١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ ؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(١١١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .
(١١١٣) وفي لفظ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» . رواه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (٣) .