٢ - أن المطلقة لا تحل بهذا النكاح لزوجها الأول.
٣ - أن التحليل من كبائر الذنوب.
٤ - أنه يشترك في إثم ذلك المحلِّلُ والزوجُ المحلَّل له والمرأةُ إذا تواطؤوا على ذلك.
٥ - أن نكاح التحليل أقبح من نكاح المتعة وأغلظ تحريما من وجوه:
أ. أنه لم يبح قط.
ب. أنه لم يقل بحله أحد من الصحابة.
ج. لعن فاعله والراضي به.
٦ - تحريم أن تتزوج المرأة ممن تريد أن يحلها، وهو لا يعلم، ثم تختلع منه.
٧ - تحريم الاحتيال لاستحلال الحرام.
٨ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع.
* * * * *
(١١٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١) .
* * *
هذا الحديث دليل على تحريم نكاح الزاني إلا زانية، لا ينكح العفيفة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين (٣) ﴾ [النور: ٣] ، وقوله: «الْمَجْلُودُ» أي الذي أقيم عليه حد الزنا، وليس لهذا القيد مفهوم، بل غير المجلود أولى بالنهي.