١٣ - أن مقصود العزل هو منع الحمل، فيلحق به سائر الموانع من الحبوب واللَّولب واللاصق، وكلٌّ منها يختص بمفاسد لا يشتمل عليه الآخر.
١٤ - الاستدلال على إباحة الشيء بإقرار الله وإقرار رسوله ﷺ .
١٥ - أن ما لم ينه الله عنه ولا رسوله فالأصل فيه الإباحة.
١٦ - الكناية عما يستحيا من ذكره إلا إذا دعت الحاجة إلى التصريح.
١٧ - جواز ذكر ما يستحيا منه لبيان الحكم الشرعي.
١٨ - كمال الشريعة وشمولها لكل أحكام الإنسان، حتى ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين.
* * * * *
(١١٦٧) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أخْرَجَاهُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١) .
* * *
هذا الحديث أصل في جواز العود إلى الوطء قبل الغُسل، ولو مع زوجة أخرى.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه لا يجب الغسل للعود إلى الوطء.
٢ - أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
٣ - أنه ﷺ لا يجب عليه القسم بين الزوجات، ويدل له قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء﴾ [الأحزاب: ٥١] ، على أحد التفسيرين، ويدل له من الحديث أنه طاف على غير ذات الليلة في ليلة إحداهن.