وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل ابن مسعود ﵁ ، وفقهه في كتاب الله.
٢ - صحة نكاح المفوضة.
٣ - أنه لا يشترط تسمية الصداق في العقد.
٤ - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل، وهو قدر مهر نسائها.
٥ - أن المفوِّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها.
٦ - أنه تجب عليها عدة الوفاة.
٧ - أن الوفاة يتقرر بها الصداق.
٨ - استنباط ابن مسعود لأحكام المفوِّضة من القرآن.
٩ - فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله ﷺ .
١٠ - أن حكم المفوِّضة قد دل عليه الكتاب والسنة.
١١ - أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بها، بخلاف عدة الطلاق، فإن آية عدة الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ، مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] ، بخلاف عدة المتوفى عنها، فهي باقية على عمومها.
* * * * *
(١١٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ» . أخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (١) .
(١١٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (٢) .