٣ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه إذا اقتضته مناسبة، لقوله ﷺ في رواية: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» (١) .
٤ - أن الصفرة من زينة النساء.
٥ - أن الرجل إذا أصاب ثوبه أو بدنه صفرة لا تجب عليه إزالته.
٦ - أن هدي الصحابة في الصداق الاقتصاد.
٧ - جواز تقدير الصداق بما يعلم به تقريبًا؛ لأن النوى ليس مستويًا في المقدار.
٨ - استحباب الدعاء بالبركة لحديث العهد بالعرس.
٩ - جواز الاقتصار في الدعاء للمتزوج على بعض الدعاء.
١٠ - مشروعية وليمة العرس.
١١ - استحباب تكثير الطعام في وليمة العرس من غير سرف؛ لقوله ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ، فإنه يشعر باستحباب الزيادة.
١٢ - حسن خلقه ﷺ وتبسطه مع أصحابه.
* * * * *
(١١٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .
(١١٨٢) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (٣) .
(١١٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤) .