فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1356

على أنه فسخ ما جاء في الرواية أن النبي ﷺ جعل عدتها حيضة، ومن الدليل على أنه طلاق قوله ﷺ: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» .

٩ - أن الشقاق إذا كان من أحد الزوجين فلا حاجة إلى بعث الحكمين.

١٠ - أن الخلع نوع من الفرقة بين الزوجين، وهو طريق لتخلص المرأة من المقام على ما تكره.

١١ - الاحتياط لسلامة الدين؛ لقولها: «وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ» ، والمراد بالكفر كفر الإحسان.

١٢ - أن الكراهة الطبيعية لا تنافي ما يجب من الموالاة الشرعية.

١٣ - ذكر المرأة السبب الباعث على طلب الفرقة لإقامة عذرها.

١٤ - الإرشاد إلى السنة في الطلاق وغيره؛ لقوله: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» .

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت