على أنه فسخ ما جاء في الرواية أن النبي ﷺ جعل عدتها حيضة، ومن الدليل على أنه طلاق قوله ﷺ: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» .
٩ - أن الشقاق إذا كان من أحد الزوجين فلا حاجة إلى بعث الحكمين.
١٠ - أن الخلع نوع من الفرقة بين الزوجين، وهو طريق لتخلص المرأة من المقام على ما تكره.
١١ - الاحتياط لسلامة الدين؛ لقولها: «وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ» ، والمراد بالكفر كفر الإحسان.
١٢ - أن الكراهة الطبيعية لا تنافي ما يجب من الموالاة الشرعية.
١٣ - ذكر المرأة السبب الباعث على طلب الفرقة لإقامة عذرها.
١٤ - الإرشاد إلى السنة في الطلاق وغيره؛ لقوله: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» .
* * * * *