فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 157

أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْريرِهِ (١٠٦) . أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذلِك، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُؤمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأصَحِّ (١١١) . أَوْ إلى التَّابِعِيّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذلِكَ (١١٣) . فالأَوَّلُ: الْمَرْفوعُ، والثَّاني الْمَوْقوفُ، وَالثَّالِثُ الْمَقْطوعُ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فيهِ مِثْلُهُ. وَيُقَالُ للأَخِيريْنِ: الأثَرُ.

والْمُسْنَدُ مَرْفُوعُ (١١٤) صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ. فإنْ قَلَّ عَدَدُهُ: فإِمَّا أَنْ يَنْتَهيَ إلى النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَوْ إلى إِمَامٍ ذِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت