فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1976

٦١٢ - " بَاب صوْم الْجمعَةِ فَإذَا أصْبَحَ صَائِمَاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فعَلَيْهِ أن يفْطِرَ "

٧١٠ - عن جوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (١) رَضِيَ الله عَنْهَا:

" أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهي صَائِمَة، فَقَالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: ترِيدينَ أنْ تَصومِي غَداً؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فأفْطرِي " .

ــ

وأبو حنيفة، خلافاً لغيرهم. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.

٦١٢ - " باب صوم الجمعة، فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر "

٧١٠ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الجمعة على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، رضي الله عنها وهي صائمة صيام تطوع، فسألها ْهل صمت يوماً قبله؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي اليوم الذي بعده؟ قالت: لا، فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بالإِفطار، لأن إفراد يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام منهي عنه شرعاً، كما في حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" أخرجه الشيخان وأحمد وابن ماجة والحاكم والبيهقي والترمذي، والحكمة في النهي عن صيامه وحده على أرجح الأقوال، كونه يوم عيد والعيد لا يصام كما جاء مصرحاً بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت