فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1976

٢٧١ - " بَاب إذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ "

٣١٨ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأى رَجُلاً وَقَدْ أقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " آلصُّبْحَ أرْبَعَاً؟! آلصبحَ أربَعَاً؟! " .

ــ

إليها صباحاً أو مساءً حيث ينال الذاهب إليها في كل مرة قصراً في الجنة.

ثانياًً: فضل التردد على المساجد لأي غرض ديني ولو غير الصلاة كدراسة العلم، وقراءة القرآن. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.

٢٧١ - " باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة "

٣١٨ - معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن بحينة: " أن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين " أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - رأى

هذا الرجل في المسجد يصلّي ركعتين بعد قيام الجماعة لصلاة الصبح " فلما انصرف لاث به الناس " . أي فلما فرغ الرجل من الصلاة اجتمع عليه الناس، والتفوا حوله، وأحاطوا به استنكاراً لفعله لأنّه استقر في أذهانهم أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة، وعلموا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقتصر الأمر على مجرد استنكار الصحابة فقط، بل إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك عليه " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آلصبح أربعاً آلصبح أربعاً؟ " بهمزة الإستفهام الإِنكاري أي كيف تصلي ركعتين بعد قيام الجماعة لصلاة الصبح، فتكون كأنما صليت الصبح أربع ركعات، وزدت فيها ركعتين من عندك. أمّا هذا الرجل الذي أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة النافلة بعد قيام صلاة الصبح فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت