٩٢٣ - " بَابٌ إذا طَلَّقَهَا ثلاثاً ثمَّ تزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا "
١٠٧٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:
أنَّ رِفَاعَة القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فأتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ أنَّهُ لا يأتِيْهَا، وأنه لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: " لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " .
ــ
تحصل بتفريق الحاكم، وعلى أن الرجل إذا لاعن زوجته ونفي عنه نسب الحمل ينتفي عنه، ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه (١) وهو مذهب جمهور الفقهاء. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود. والمطابقة: في قوله: " وألحق الولد بالمرأة " .
٩٢٣ - " باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها "
١٠٧٠ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها " أن رفاعة " بكسر الراء " تزوج امرأة " اسمها تميمة بنت وهب " ثم طلقها " أي طلقها ثلاثاً " فتزوجت آخر " اسمه عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء " فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أنه لا يأتيها " أي لا يجامعها " وأنه ليس معه إلاّ مثل هدبة " بضم الهاء وسكون الدال وهو طرف الثوب، أي أن الذي معه لا يشتد ولا ينتصب " فقال: لا " أي لا يحل لك أن تعودي إلى زوجك الأول " حتى تذوقي عسيلته " أي حتى يجامعك زوجك الثاني.