بسم الله الرحمن الرحيم
٩٢٥
- " بَابُ فَضلُ النَّفَقَةِ (١) عَلَى الأهْلِ "
١٠٧٢ - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أهْلِهِ -وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا- كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " .
ــ
٩٢٥ - " باب فضل النفقة (١) على الأهل "
١٠٧٢ - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أنفق المسلم نفقة " أي إذا صرف العبد المسلم شيئاً من ماله " على أهله " سواء كان زوجته أو ولده أو عبده أو أمته، وسواء كانت هذه المؤونة طعاماً أو شراباً أو كساءً أو أجرة منزل أو استهلاك ماء أو كهرباء " وهو يحتسبها " أي والحال أنه يريد بها وجه الله وابتغاء مرضاته " كانت في صدقة " أي كافأه الله تعالى على حسن نيته، فأثابه عليها ثواب الصدقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية النفقة على الزوجة والولد الصغير والأب والعبد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله " ، وكل هؤلاء يدخلون في الأهل قال المهلب (٢) : النفقة على الأهل واجبة