٤٣٤ - " بَابُ اتِّباعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ "
٥٠٨ - عن أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
٤٣٥ - " بَابُ احْدَادِ الْمَرأةِ عَلى غَيْرِ زَوْجِهَا "
٥٠٩ - عنْ أمِّ حَبيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَحِل لامْرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً " .
ــ
النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ابن عوف على ذلك. والمطابقة: في قوله: " وإنما سألته لتكون كفني " .
٤٣٤ - " باب اتباع النساء الجنائز "
٥٠٨ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء ومنعهن عن تشييع الجنائز والخروج معها إلاّ أنه لم يشدد عليهن في ذلك. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة.
فقه الحديث: دل الحديث على كراهية تشييع النساء للجنائز تنزيهاً لا تحريماً، وهو مذهب الجمهور حيث حملوا النهي على الكراهة لقول أم عطية: " ولم يعزم علينا " . ورخص مالك في ذلك لغير الشابة، وقال أبو حنيفة: لا ينبغي كما أفاده القسطلاني. والمطابقة: في قولها: " نهينا عن اتباع الجنائز " .
٤٣٥ - " باب حد المرأة على غير زوجها "
٥٠٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث " ، أي لا يجوز لامرأة مؤمنة أن تلبس