فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 1976

١٣٣ - " بَابُ الْغسْلِ بالصَّاعِ وَئحْوِه "

١٦٠ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أنَّهَا سُئِلَتْ عنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْ بإنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاع فاغْتَسَلَتْ وأفَاضَتْ عَلَى رَأسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَاب.

ــ

أخرجه الشيخان والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. قال الترمذي، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد نقل القرطبي والطحاوي والنووي الاتفاق على جوازه. ثانياً: جواز اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة رضي الله عنها اجتمعا في الغسل من إناء واحد وذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى المنع من التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به (١) لحديث الترمذي " نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل طهور المرأة " قال أبو عيسى: وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها. اهـ. والمطابقة: في قولها: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد (٢) .

١٣٣ - " باب الغسل بالصاع ونحوه "

١٦٠ - معنى الحديث: أن عائشة رضي الله عنها " سئلت عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي سألها عبد الله بن يزيد، وهو أخوها من الرضاعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت